كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

* ضابطٌ:
ليس لنا مضمونٌ ببدلين (¬1) معًا بالإتلافِ إلَّا هَذَا، وأمَّا العبدُ المغصوبُ يَجْني بقدرِ قيمتِهِ فيُتلِفُه الغاصِبُ فإنَّه يضمنُ فيه قِيمتينِ، لكنِ الجنايةُ بالغصبِ لا بالإتْلافِ.
[وقدْ يجِبُ مَهرانِ فِي وطءِ زوجتِهِ (¬2)؛ الأصْلُ أو الفرعُ بشبهةٍ (¬3) وهي مدخولٌ بِها، ويجِبُ فِي غيرِ المدخولِ بِها، وهو غريبٌ] (¬4).
ويحرمُ كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً؛ كشرطِ ردِّ الصَّحيح عن المُكَسَّرِ (¬5)، أو زيادةٍ (¬6) فِي القدرِ (¬7).
ويفسدُ (¬8) القرضُ (¬9) بِذلك.
فإن ردَّ مِنْ غيرِ شرطٍ جَازَ ولو كان المُقترِضَ مشهورًا بردِّ الزيادةِ على
¬__________
(¬1) في (ب): "بعدلين".
(¬2) في (ب): "زوجة".
(¬3) "بشبهة": سقط من (ب).
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬5) في (ل): "المنكسر".
(¬6) "أو زيادة": مكرر في (أ).
(¬7) في (ل): "الفرض"، وانظر "روضة الطالبين" (4/ 34)، و"أسنى المطالب" (2/ 142).
(¬8) في (ب): "يفسدُ".
(¬9) في (ل): "القراض".

الصفحة 77