كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

تقدُّم الصِّفة] (¬1)، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ (¬2) تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر (¬3).
الثالثُ: الزرعُ إذا] (¬4) كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ (¬5) القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي "الأم" (¬6)] (¬7)، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] (¬8) رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ.
* * *

وما جاز بيعُهُ [بغير (¬9) شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] (¬10) إلَّا فِي مسألتينِ:
(1) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] (¬11) دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬2) "تحقق" سقط من (ل).
(¬3) "في المدبر": سقط من (ب).
(¬4) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬5) في (أ، ب): "شرط".
(¬6) "الأم" (3/ 152).
(¬7) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬8) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬9) في (ب): "بمعنى".
(¬10) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬11) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

الصفحة 81