كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

يفوتُ ولو بعَوَضٍ زائدٍ، ولو كان حادثًا (¬1) إلَّا فِي صورتينِ:
- الاستيلادُ، فإنَّه ينفذُ منهُ قاله فِي "الخلاصة".
- الثانيةُ: إذا أصْدقَتْ أَبَاهَا عَتَقَ عليها ساعَةَ ملكَتْهُ؛ نصَّ عليه، وقياسُهُ فِي الهِبةِ والوصيةِ والإرثِ كذلك، ولهُ أن يعاملَ فِي الذِّمة ولو بحال عينًا (¬2).
(2) الأمرُ الثَّانِي: لغريمِهِ فِي المعاوضةِ المَحضةِ -لا حَالَ الحَجْرِ (¬3) مع العلم بالحجر- الرجوعُ إلى عَيْنِ (¬4) متاعِهِ إذا كان باقيًا على مِلْكِ المُفلِس، ولو بالعودِ خِلافًا لِمَا رجَّحه فِي "الروضة" (¬5).
* * *

* ولا يرجِعُ فيما لم يكُن على مِلْك المفلِسِ (¬6) إلَّا فِي ثلاثِ صور:
(1) إحداها (¬7): لو زال بالقرضِ فلهُ أَنْ يرجِع، كما لِلمفلِسِ أَنْ يرجِع.
(2) الثانية: باعه ثُمَّ أفلس فِي زمنِ الخِيار تفرِيعًا على زوالِ المِلكِ.
¬__________
(¬1) في (ب): "حالًّا".
(¬2) في (ل): "عنها".
(¬3) في (ب): "للحجر".
(¬4) في (ل): "غير".
(¬5) "روضة الطالبين" (4/ 133).
(¬6) "ولو بالعود. . . المفلس": سقط من (ب).
(¬7) في (ب، ز): "أحدها".

الصفحة 89