كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

* والشروطُ فِي البيعِ أربعةُ أقسامٍ:
1 - قِسمٌ تُبْطِلُ البيعَ والشرطَ.
2 - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ ويَبْطُلُ الشرطُ.
3 - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ والشرْطُ.
4 - والرابعُ (¬1) شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ.
* * *

* فالأولُ (¬2) كما (¬3) فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ (¬4) بِهِ.
* والثَّاني: كما (¬5) إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.
* والثالِثُ: كما (¬6) إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو (¬7) مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ
¬__________
(¬1) في (أ، ب): "فالأول".
(¬2) "فالأول" سقط من (أ، ب).
(¬3) في (ب): "والثاني كما".
(¬4) في (ب): "ينفع".
(¬5) في (ب): "والثالث كما".
(¬6) في (ب): "والرابع كما".
(¬7) في (ل): "و".

الصفحة 9