كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وَجَدَ أحدَهما (¬1) وقد قَبَضَ نصفَ الثمنِ يأخُذُ الباقِي بِما بقِي على المذهبِ، وهي مِن إحدى المسائِلِ التِي يُقضى فيها بالحصْرِ والإشاعةِ (¬2)، وسنذكُرُ قاعدَةَ الحصرِ والإشاعةِ فِي القِرَاضِ إن شاء اللَّه تعالى.
* * *
¬__________
(¬1) في (ب): "وجداهما".
(¬2) "والإشاعة" سقط من (ل).
الصفحة 91