كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب الحجر
هو لغة: المنعُ.
وشرعًا: منعٌ مِن تصرُّفٍ خاصٍّ لسببٍ خاصٍّ قال اللَّه تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.
* * *

وهو أنواع:
* منها: الحَجْرُ على الراهِنِ فِي المرهونِ، وعلى المُفلِسِ والمُقِرِّ على نفسِهِ على وجهٍ (¬1).
والحجْرُ الغريبُ على المشْتَرِي (¬2) فِي جمِيع أموالِهِ؛ إذا لم يكنِ الثمنُ حاضرًا فِي المجلِسِ إذا سَلَّم له المَبيعَ.
* ومن أغربِها: الحَجْرُ على الأبِ بِمنعِهِ (¬3) مِنْ عِتْقِ السُّرِّيَّةِ التِي أعفَّه بِها
¬__________
(¬1) "المنهاج" (ص 256).
(¬2) في (ب): "البائع"، وكذا في (ل)، وفي هامشه: "لعله المشتري"، وفي هامش (ز): قوله البائع يعني المشتري.
(¬3) في (أ، ب): "لمنفعة".

الصفحة 92