كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

صبيٍّ فِي غير هذا، وفِي هبةٍ أو وصيةِ جميع من يعتِقُ عليه حيث (¬1) لا تجِبُ النفقةُ حالًا وفِي إرثِهِ ولو جُزْءًا منه، ولا يَسْري، ويجرِي ذلك فِي المجنونِ والسفيهِ، ويختصَّانِ بنفوذِ عتقٍ بتعليقٍ (¬2) فِي حالِ التَّصرُّفِ، وينفُذُ استيلادُ السفيهِ.
وليس الصَّرفُ (¬3) فِي الخيرِ ونفِيسِ الطَّعامِ تَبْذيرًا.
* * *
¬__________
(¬1) "حيث": سقط من (ب).
(¬2) في (ل): "يتعلق".
(¬3) في (ب): "التصرف".

الصفحة 98