كتاب الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (اسم الجزء: 2)

وعندهم: يستأنف الواجب بعد المائة والعشرين وتجب الأغنام وبنت المخاض.
لنا:
الأخبار الثابتة برواية أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه السلام ذكر في كتاب الصدقة الذي كتبه: ((فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل

الصفحة 8