كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 2)

وأما إذا استعمل مصاحبًا لقرينة تدل على إرادة الخصائص, فليس المراد منه شمول الأفراد, ضرورة وجود المانع من إرادته, وإنما [هو] شمول الخصائص الذي قامت القرينة عليه, وتنزيل كلام المصنف على هذا حسن, لولا أنه فسره بأن المراد بالإطلاق ما هو باعتبار الأفراد والخصائص, أي فهي للشمول, سواء تعلق بالأفراد أو بالخصائص, وهو غير جيد, فتأمله.

«ويستثنى من مصحوبها» نحو: {إن الإنسان لفي خسر, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات} الآية.
«وإذا أفرد» مصحوبها, وهي لشمول الأفراد «فاعتبار لفظه فيما له [من] نعت» نحو: {والجار ذي القربى والجار الجنب} , {لا يصلاها إلا الأشقى, الذي كذب وتولى} , وقد يقال: إن (أل) في ذلك ليست للشمول, وإنما هي لتعريف الماهية, كما ستعرفه. «وغيره» أي وغير نعت,

الصفحة 357