كتاب المفاتيح في شرح المصابيح (اسم الجزء: 2)

صلاة العشاء بعد غروب الشفق، ويبقى وقت اختيارها إلى نصف الليل الأوسط، ثم يبقى وقت جوازها إلى الصبح.
و (الأوسط): صفة (الليل)، يعني: بقَدْرِ نصف ليل وسطٍ لا طويل ولا قصير، فنصف ليل وسط يكون بالنسبة إلى ليلٍ قصيرٍ أكثر من نصفه، وبالنسبة إلى ليلٍ طويل يكون أقل من نصفه.
وبحثُ مواقيت الصلاة ها هنا مختصر، ويأتي بعد هذا مشروحًا.
قوله: "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة"؛ أي: فاترك الصلاة، (الإمساك): الترك.
"فإنها"؛ أي: فإن الشمس "تطلع بين قرني الشيطان"، (القرن): أحد جانبي الرأس، (بين قرنيه)؛ أي: بين جانبي رأسه، وذلك أن الشيطان وقف حين طلعت الشمس مستدبرًا للشمس مستقبلًا للناس؛ ليكون سجود الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشمس حين طلوعها عبادةً للشيطان، فنهى النبي - عليه السلام - أمته عن الصلاة في هذه الساعة كيلا يوافق الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها.
* * *

403 - عن بُرَيْدة: أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ وَقْتِ الصَّلاةِ فقال: "صَلِّ مَعَنا هذَيْنِ" يعني: اليَوْمَيْنِ، فلمَّا زالتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بلالاً فأذَّنَ، ثم أَمَرَهُ فأقامَ الظُّهْرَ، ثمَّ أَمَرَهُ فأقامَ العَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بيضاءُ نقيَّةٌ، ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ المَغْرِبَ حِينَ غابَتِ الشَّمْسُ، ثم أمَرَهُ فأقامَ العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ ثمَّ أمَرَهُ فأقامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفجر، فلمَّا أن كانَ اليَوْمُ الثَّاني أمَرَهُ فأبْرَدَ بالظُّهْرِ فأنْعَمَ أنْ يُبْرِدَ بها، وصلى العَصْرَ والشَمْسَ مُرتفعةٌ، أخَّرَها فَوْقَ الذي كان بالأمس، وصلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغيبَ الشَّفَقُ، وصلَّى العِشاءَ بَعْدَما ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وصلَّى

الصفحة 14