كتاب شرح المصابيح لابن الملك (اسم الجزء: 2)

1294 - ويُروى: "لا حظَّ فيها لغَنيٍّ، ولا لقَويٍّ مُكتسِبٍ".
"ويروى: لا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".

1295 - وقال: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغَارِمٍ، أو لرجل اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ له جارٌ مِسْكين، فتُصُدِّق على المِسْكين، فأَهدى المِسكِين للغنيِّ".
ويُروى: "أو ابن السَّبيل".
"وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها"؛ أي: على الصدقة.
"أو لغارم": وهو الذي استدان؛ ليصلح بين طائفتين تسكيناً للفتنة، وإن كان غنياً.
"أو لرجل اشتراهما"؛ أي: الصدقة من الفقير "بماله".
"أو لرجل له جارٌ مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكينُ الغنيَّ. ويروى: أو ابن سبيل".

1296 - عن زيَاد بن الحَارِث الصُّدَائيِّ قال: أَتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فبَايعْتُه، فأَتاهُ رجلٌ فقالَ: أعطِني من الصَّدَقةِ، فقال: "إنَّ الله تعالى لم يَرضَ بحُكْم نبيٍّ ولا غيرِه في الصَّدَقاتِ حتى حَكَمَ فيها هو، فجَزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ، فإنْ كنتَ مِن تلكَ الأَجزاءَ أَعطيتُكَ حَقَّك".

الصفحة 438

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text