" صفحة رقم 88 "
ذلك في كثير من أشعارهم ؛ قال النابغة : توهمت آيات لها فعرفتها
لست أعوامٍ وذا العام سابع
وقال الأعشى : ثلاث بالغداة فهي حسبي
وست حين يدركني العشاءُ
فذلك تسعة في اليوم ربي
وشرب المرء فوق الري داءُ
وقال الفرزدق : ثلاث واثنتان وهن خمس
وسادسة تميل إلى شمام
وقال آخر : فسرت إليهم عشرين شهرا
وأربعة فذلك حجتان
وقال المفضل : لما فصل بينهما بإفطار قيدها بالعشرة ليعلم أنها كالمتصلة في الأجر ، وقال الزجاج : جمع العددين لجواز أن يظن أن عليه ثلاثة أو سبعة ، لأن الواو قد تقوم مقام : أو ، ومنه ) مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ( فأزال احتمال التخيير ، وهو الذي لم يذكر ابن عطية إلا إياه ، وهو قول جار على مذهب أهل الكوفة لا على مذهب البصريين ، لأن الواو لا تكون بمعنى : أو .
وقال الزمخشري : الواو ، قد تجيء للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن ، وابن سيرين . ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً ، أو واحداً منهما كان ممتثلاً ؟ ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة . انتهى كلامه . وفيه نظر ، لأن لا تتوهم الإباحة هنا ، لأن السياق إنما هو سياق إيجاب ، وهو ينافي الإباحة ولا ينافي التخيير ، لأن التخيير قد يكون في الواجبات .
وقد ذكر النحويون الفرق بين التخيير والإباحة ، وقيل : هو تقديم وتأخير تقديره : فتلك عشرة : ثلاثة في الحج وسبعة إذا جعتم ، وعزي هذا القول إلى أبي العباس المبرد ، ولا يصح مثل هذا القول عنه ، وننزه القرآن عن مثله ، وقيل : ذكر