وفتح الغين (¬1)؛ يعني: يُخانَ. نزلتْ في قَسْم الغنيمةِ أو سترِ شيءٍ منها.
روي عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيِه، عن جدِّهِ: أَنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكرٍ، وعمرَ رضي الله عنهما حرقوا متاعَ الغالِّ، وضربوه (¬2)، واستدل الإمامُ أحمدُ بذلكَ، فقال في الغالِّ، وهو الذي يكتمُ ما أخذَهُ من الغنيمة، فلا يَطَّلِعُ الإمامُ عليه، ولا يضعُه مع الغنيمة: يجبُ حرقُ رَحْلِه كلِّه، إلا السلاحَ والمصحفَ والحيوانَ ونفقتَه، ويُعَزَّرُ، ويؤخذ ما غَلَّ للمغنم، ولا يُحْرَمُ سهمَه من الغنيمةِ، وخالفه الثلاثة في ذلك، وقالوا: يعزَّرُ فقط، ولا يُحرم سهمَه.
{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ} أي: بإثمه.
{يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} لأنه عادل.
{أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162)}.
[162] {أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ} قرأ أبو بكرٍ: (رُضْوَانَ) بضم
¬__________
(¬1) انظر: "الحجة" لأبي زرعة (ص: 179 - 180)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: 218)، و"الكشف" لمكي (1/ 363 - 364)، و"الغيث" للصفاقسي (ص: 1885)، و"تفسير البغوي" (1/ 440)، و"التيسير" للداني (ص: 61)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 243)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 181)، و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 81).
(¬2) رواه أبو داود (2715)، كتاب: الجهاد، باب: في عقوبة الغال، والحاكم في "المستدرك" (2591)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 102)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-.