[6] ونزل في ثابتِ بنِ رفاعةَ، وفي عمِّه، وذلك أن رفاعةَ تُوُفِّيَ وتركَ ابنَهُ ثابتًا وهو صغيرٌ، فجاء عمُّه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إن ابن أخي يتيمٌ في حِجْري، فما يحلُّ لي من مالِهِ، وما أدفعُ إليه؟ فأنزل الله عز وجل: {وَابْتَلُوا} (¬1) أي: اختبروا.
{الْيَتَامَى} في عقولهم وتصرُّفاتهم في أموالهم.
{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} أي: صاروا أهلًا أن يَنْكِحوا أو يُنْكَحوا، ويحصلُ البلوغُ عندَ أبي حنيفةَ في حقِّ الغلامِ بالاحتلامِ والإحبالِ والإنزالِ إذا وطئ، أو إكمالِ ثماني عشرةَ سنةً، وفي حقِّ الجاريةِ بالحيضِ والاحتلامِ
¬__________
(¬1) انظر: "تفسير الطبري" (4/ 259)، و"أسباب النزول" للواحدي (ص: 80).