كتاب فتح الرحمن في تفسير القرآن (اسم الجزء: 2)

واحدةٌ، وقرأ الباقون: بالنصب على خبر كان (¬1) {فَلَهَا النِّصْفُ} بالاتفاق.
{وَلِأَبَوَيْهِ} يعني: لأبوي الميت.
{لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أرادَ: أن الأبَ والأمَّ يكون لكلِّ واحدٍ سدسُ الميراثِ عندَ وجود الولد، أو ولدِ الابن، بالاتفاق، والأبُ يكونُ صاحبَ فرضٍ.
{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} من جميع الميراث، إلا أن يكون مع الأبوين زوجٌ أو زوجةٌ، فللأم ثلثُ ما يبقى بالاتفاق.
{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} أي: اثنان فصاعدًا، ذكورًا أو إناثًا.
{فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} والباقي للأب إن كان معها أبٌ، فالإخوة لا ميراثَ لهم مع الأب، ولكنهم يحجُبون الأمَّ من الثلثِ إلى السدس، سواءٌ كانوا أشقاءَ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، بالاتفاق. قال قتادةُ: وإنما أخذهُ الأبُ دونَهم؛ لأنه يمونُهم، ويلي نكاحَهم والنفقةَ عليهم. قال ابنُ عطية: هذا في الأغلب (¬2). وعن ابن عباسٍ: أن الإخوة يأخذون السدسَ الذي حجبوا الأمَّ عنه (¬3). قرأ حمزةُ، والكسائيُّ: (فَلإِمِّهِ) بكسر الهمزة في الحرفين استثقالًا
¬__________
(¬1) انظر: "الحجة" لأبي زرعة (ص: 192)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: 227)، و"الحجة" لابن خالويه (ص: 120)، و"الكشف" لمكي (1/ 378)، و"تفسير البغوي" (1/ 489)، و"الغيث" للصفاقسي (ص: 188)، و"التيسير" للداني (ص: 94)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 247)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 186)، و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 113).
(¬2) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 17).
(¬3) انظر: "تفسير البغوي" (1/ 489)، و"تفسير القرطبي" (5/ 72).

الصفحة 93