2103 - حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سألت بن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية من خمر يهديها له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا فلان أما علمت أن الله تعالى قد حرمها قال فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بماذا أمرته يا فلان قال أمرته ببيعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأكفئت في البطحاء
قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن ولكن الحديث صحيح
2104 - حدثنا محمد بن أحمد ثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أما علم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها قال سفيان جلوها أذابوها
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 10 باب العقوبة في شرب الخمر )
2105 - حدثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه يعني في الرابعة
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 11 باب في التغليظ لمن شرب الخمر )
2106 - أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح