( 14 باب النهي عن نبيذ الجر وما ينبذ فيه )
2109 - أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال : سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلقيت بن عباس فأخبرته بقول بن عمر فقال صدق أبو عبد الرحمن
قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات غير أن سعيد بن عامر لم يذكر فيمن رووا عن سعيد قبل اختلاطه . ولكن الحديث صحيح
2110 - أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تنبذوا في الدباء والمزفت
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
2111 - أخبرنا أبو زيد ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال : سألت بن عباس أو سمعته سئل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر والدباء وسألت بن الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر والدباء وسألت بن أبي فقال مثل قول بن عباس قال وقال بن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ قال وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الجر والدباء والمزفت وعن البسر والتمر
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
2112 - أخبرنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي : انه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب فقال الخمر قال قلت هو في القرآن قال لم أحدثك الا ما سمعت محمدا صلى الله عليه و سلم بدأ بالاسم أو بالرسالة قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح