كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 8 باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها )
2178 - أخبرنا يزيد بن هارون ثنا داود يعني بن أبي هند ثنا عامر حدثنا أبو هريرة : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح والحديث متفق عليه
2179 - حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح وهو عند مالك في النكاح
( 9 باب في النهي عن الشغار )
2180 - حدثنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال : نهى رسول الله عن الشغار قال مالك والشغار ان يزوج الرجل الآخر ابنته على ان يزوجه الآخر ابنته بغير صداق قيل لأبي محمد ترى بينهما نكاحا قال لا يعجبني
قال حسين سليم أسد : إسناده قوي وهو عند مالك في النكاح

الصفحة 183