( 73 باب في النهي عن المزارعة بالثلث والربع )
2616 - أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة قال لعبد الله تقول به قال لا أقول بالأول
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 74 باب في النهي عن بيع الأرض سنتين )
2617 - أخبرنا أبو نعيم ثنا زهري عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 75 باب في الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة )
2618 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يزيد بن هارون انا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما على السواقي من الزرع وبما سعد من الماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك وأذن لنا أو قال رخص لنا في ان نكريها بالذهب والورق
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف