كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 6 باب في ابني عم أحدهما زوج والأخر أخ لأم )
2888 - أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال : أتي عبد الله في فريضة ابني عم أحدهم أخ لأم فقال المال أجمع لأخيه لأمه فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم فلما قدم علي سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله فقال يC ان كان لفقيها أما انا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم
قال حسين سليم أسد : إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1154 ) في " موارد الظمآن "
2889 - حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : انه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي ان بن مسعود كان يعطيه المال كله فقال علي رضي الله عنه ان كان لفقيها ولو كنت انا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم
قال حسين سليم أسد : إسناده حسن وهو مكرر سابقه
( 7 باب في بنت وابنة بن وأخت لأب وأم )
2890 - حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وإلى سليمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت بن وأخت لأم وأب فقالا للابنة النصف وما بقي فللاخت وأت بن مسعود فإنه سيتابعنا فجاء الرجل إلى عبد الله فسأله عن ذلك فقال لقد ضللت إذا وما انا من المهتدين وأني اقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللاخت
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

الصفحة 447