كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 39 باب الادعاء والإنكار )
3063 - حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن : في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف عمرو بن عبيد بن باب ضعفوه وقد اتهمه بعضهم مع عبادة
3064 - أخبرنا أبو نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعى أحدهما أخا قال يدخل عليه في نصيبه قلت من ذكره قال جابر عن عامر عن علي :
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف لضعف جابر وهو : ابن يزيد الجعفي
3065 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم : في الأخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الأخوة فيعتق أحدهم نصيبه قال وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون لا يدخل الا في نصيب الذي اعترف به
قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات غير أن عبد الرحمن قد عنعن وهو مدلس
3066 - حدثنا أبو بكر عن وكيع قال : إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال كان بن أبي ليلى يقول هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعي سهم
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا
3067 - حدثنا يونس بن محمد ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن حماد : في الرجل يكون له ثلاثة بنين فقال ثلثي مالي لأصغر بني فقال الأوسط انا أجيز وقال الأكبر انا لا أجيز قال هي من تسعة يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا وقال عامر الذي رد إنما رد على نفسه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى حماد وهو : ابن أبي سليمان
3068 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم عن شريك عن خالد عن بن سيرين عن شريح : في رجل أقر بأخ قال بينته انه أخوه
قال حسين سليم أسد : إسناده حسن

الصفحة 476