كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

3112 - حدثنا زيد بن يحيى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ادعاه ورثته بعده فقضى ان كان من أمة يملكها يوم يطؤها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان الذي يدعي له أنكره وان كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهرها فإنه لا يلحق ولا يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة
قال حسين سليم أسد : إسناده حسن
3113 - حدثنا أبو نعيم عن الحسن عن عمير بن يزيد قال : سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا قال لاتبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه
قال حسين سليم أسد : إسناده جيد إلى الشعبي
3114 - حدثنا مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري : سئل عن ولد زنا يموت قال ان كان بن عربية ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال وان كان بن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي قال مروان سمعت مالكا يقول ذلك
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3115 - حدثنا مروان بن محمد ثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى بميراث بن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب
3116 - حدثنا إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصاري قال حدثني الحارث بن حضيرة عن زيد بن وهب عن علي انه قال : في ولد الزنى لأولياء أمه خذوه إنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

الصفحة 483