كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 50 باب ميراث الولاء )
3136 - حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي : في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال ان كانت حرة فالنفقة على أمه وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3137 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم ثنا زكريا عن عامر ح وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم انهما قالا : ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى عامر الشعبي
( 51 باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه )
3138 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم انا يونس عن الحسن ح وحدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحكم وأبو نعيم انهما قالا : ان ضمن كان الولاء له وان استسعى العبد كان الولاء بينهم
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح بفرعيه
3139 - حدثنا يعلى عن إبراهيم قالا ثنا زكريا عن عامر : في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فقال يتمم له عتقه فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل والولاء لمن أعتق
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الشعبي
3140 - حدثنا هارون بن معاوية عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن بن طاوس عن أبيه : في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر قال ميراثه بينهما
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

الصفحة 487