كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

3191 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قالا لا يجوز
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة
3192 - أخبرنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر عن شريح : في الرجل يوصى بأكثر من ثلثه قال ان إجازته الورثة أجزناه وان قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى شريح
3193 - حدثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن بن عون عن القاسم : أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي
3194 - حدثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن هشام : عن الحسن في الرجل يوصى بأكثر من الثلث فرضى الورثة قال هو جائز قال أبو محمد أجزناه يعني في الحياة
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الحسن
( 7 باب الوصية بالثلث )
3195 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه : ان النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليه وهو بمكة وليس له الا ابنة فقلت له انه ليس لي الا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا قلت فأوصي بالنصف فقال له النبي صلى الله عليه و سلم لا قال فأوصي بالثلث قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الثلث والثلث كثير
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3196 - أخبرنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال : اشتكيت مع النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع حتى إذا أدنفت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني فقلت يا رسول الله ما أراني الا ألم بي وأنا ذو مال كثير وإنما يرثني ابنة لي أفأتصدق بمالي كله قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تترك ورثتك أغنياء خير من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم وإنك لا تنفق نفقة إلا آجرك الله فيها حتى ما تجعل في في امرأتك
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف محمد بن إسحاق قد عنعن ولكن الحديث متفق عليه

الصفحة 499