كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 8 باب الوصية بأقل من الثلث )
3197 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد : ان أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على الخمس
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى زياد بن مطر
3198 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد : أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إن وارثي كلالة أفأوصي بالنصف قال لا قال فالثلث قال لا قال فالربع قال لا قال فالخمس قال لا حتى صار إلى العشر فقال أوص بالعشر
قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطاب
3199 - حدثنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح قال أبو محمد يعني بالجامح الفرس الجموح
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3200 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكير قال : أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصى بالثلث
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

الصفحة 500