كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 10 باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث )
3209 - أخبرنا إبراهيم بن موسى عن محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن : في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان بذلك في الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 11 باب الرجوع عن الوصية )
3210 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا زائدة عن الشيباني عن الشعبي قال : يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الشعبي
3211 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة ان عمر بن الخطاب : قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها
قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات
3212 - حدثنا سهل بن حماد ثنا همام قال حدثني قتادة قال حدثني عمر بن دينار : ان أباه أعتق رقيقا له في مرضه ثم بدا له ان يردهم ويعتق غيرهم قال فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف دينار مجهول . وباقي رجاله ثقات
3213 - حدثنا سهل بن حماد ثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر : يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها قال أبو محمد همام لم يسمع من عمرو وبينهما قتادة
قال حسين سليم أسد : إسناده منقطع
3214 - حدثنا سعيد بن المغيرة قال بن المبارك ثنا عن معمر عن الزهري : في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال هما جائزتان في ماله
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الزهري

الصفحة 502