كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 14 باب فيمن رد على الورثة من الثلث )
3221 - حدثنا مروان بن محمد ثنا يحيى بن حمزة ثنا النعمان بن المنذر عن مكحول قال : إذا كان الورثة محاويج فلا أر بأسا ان يرد عليهم من الثلث قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح وما وقفت على كلام مكحول
( 15 باب إذا شهد اثنان في الورثة )
3222 - حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن ح وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قالا : إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3223 - حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم حدثنا مطرف انه سمع الشعبي يقول : إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته ثم قال بعد ذلك في جميع حصته
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 16 باب ما يكون في الوصية من العين والدين )
3224 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة ففي العين حتى يبلغ الثلث
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

الصفحة 504