كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 20 باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته )
3236 - أخبرنا مروان بن محمد ثنا سعيد عن مكحول قال : إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا أعطى النصف جاز له ذلك قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 21 باب من قال الكفن من جميع المال )
3237 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال : الكفن من جميع المال
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3238 - حدثنا إبراهيم بن موسى عن معاذ عن أشعث عن الحسن : في رجل مات وترك قيمة الفي درهم وعليه مثلها أو أكثر قال يكفن منها ولا يعطي دينه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الحسن
3239 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عمن سمع إبراهيم قال : يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف فيه جهالة
3240 - حدثنا قبيصة انا سفيان عن فراس عن الشعبي : في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شيء
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3241 - حدثنا سعيد بن المغيرة عن بن المبارك عن بن جريج عن عطاء قال : الحنوط والكفن من رأس المال
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن
3242 - حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن إسماعيل عن الحسن قال : الكفن من وسط المال فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته ثم يخرج الدين ثم الثلث
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف لضعف إسماعيل وهو : ابن مسلم المكي

الصفحة 507