كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

( 24 باب الوصية للعبد )
3248 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن قال : إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الحسن
( 25 باب من كره ان يفرق ماله عند الموت )
3249 - حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس قال : كان يقال ان الرجل ليحرم بركة ماله في حياته فإذا كان عند الموت تزود بنحوه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3250 - حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو زبيد ثنا حصين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله : المران الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت قال أبو محمد يقال مر في الحياة ومر عند الموت
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 26 باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة )
3251 - حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل لأخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3252 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي : في رجل كان له ثلاثة بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة قال الشعبي يعطي الخمس
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الشعبي

الصفحة 509