كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

3253 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند قال : سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة قال أوصى بالربع
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3254 - حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وان كان أقل من الثلث قال أبو محمد هو حسن
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 27 باب في الرجل يوصي بغلة عبده )
3255 - حدثنا قبيصة انا سفيان عن بن أبي السفر عن الشعبي : في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الشعبي
( 28 باب الوصية للوارث )
3256 - حدثنا قبيصة قال سمعت سفيان يقول : إذا أقر لوارث أو لغير وارث بمائة درهم قال أرى أن أبطلهما جميعا
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى سفيان
3257 - حدثنا مسلم ثنا همام ثنا قتادة عن بن سيرين عن شريح قال : لا يجوز إقرار لوارث قال وقال الحسن أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى شريح وإلى الحسن
3258 - حدثنا عمرو بن عون انا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال : لا يجوز لوارث وصية
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح وما وقفت عليه في غير هذا الموضع
3259 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حميد : ان رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته ان لها عليه أربع مائة درهم من صداقها فأجازه الحسن
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى حميد وما وقفت عليه في غير هذا المكان

الصفحة 510