كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

3260 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجه قال : كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه و سلم وهي تقصع بجرتها ولعابها وينوص بين كتفي سمعته يقول ألا ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يجوز وصية لوارث
قال حسين سليم أسد : إسناده حسن
3261 - أخبرنا يزيد بن هارون انا همام عن قتادة قال : { إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } للوالدين والأقربين فأمر ان يوصى لوالديه وأقاربه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل للوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى قتادة
3262 - حدثنا محمد بن يوسف ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
3263 - حدثنا أحمد بن إسماعيل ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن : { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 29 باب الوصية للغني )
3264 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن : سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر أيوصي له قال نعم وان كان رب عشرين ألفا ثم قال وان كان رب مائة ألف فإن غناءه لا يمنعه الحق
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

الصفحة 511