كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

3288 - حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال : يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له ان يمنعه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى إبراهيم
3289 - حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن خالد الحذاء وأيوب عن بن سيرين عن عبد الله بن عتبة : أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال من أصاب الحق أجزناه
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى عبد الله بن عتبة
3290 - حدثنا قبيصة انا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر : ان سليم الغساني مات وهو بن عشر أو ثنتي عشرة سنة فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا فأجازها عمر بن الخطاب قال أبو محمد الناس يقولون عمرو بن سليم
قال حسين سليم أسد : هكذا سمعه أبو محمد فرواه كما سمعه ولكنه ذكر الرواية الصحيحة في آخر الأثر . إسناده منقطع عمر بن سليم لم يدرك ابن الخطاب
3291 - حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن ابنيه عبد الله ومحمد بني أبي بكر عن أبيهما : مثل ذلك غير ان أحدهما قال بن ثلاث عشرة وقال الآخر قبل ان يحتلم قال أبو محمد عن ابنيه يعني ابني أبي بكر
قال حسين سليم أسد : إسناده منقطع
( 39 باب من قال لا يجوز )
3292 - حدثنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري : انه كان يقول وصيته ليست بجائزة الا ما ليس بذي بال يعني الغلام قبل ان يحتلم
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الزهري
3293 - حدثنا عمرو بن عون انا هشيم عن يوسف عن الحسن قال : لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقة حتى يحتلم
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى الحسن

الصفحة 516