كتاب سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي (اسم الجزء: 2)

3294 - حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء
قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف لضعف حجاج
3295 - حدثنا أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : لا يجوز طلاق ولا وصية الا في عقل الا النشوان يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى حميد
( 40 باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق )
3296 - حدثنا عمر بن عون عن خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق قال : سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق فقالا هو حر وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
( 41 باب الوصية للنساء )
3297 - حدثنا عبد الله بن سلمة ثنا عبيد الله العمري عن نافع عن بن عمر : ان عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين
قال حسين سليم أسد : إسناده حسن
( 42 باب الوصية لأهل الذمة )
3298 - حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن نافع عن بن عمر : ان صفية أوصت لنسيب لها يهودي
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى ابن عمر وهو موقوف عليه

الصفحة 517