( 19 باب ما يقتل المحرم في إحرامه )
1816 - أخبرنا يزيد بن هارون انا يحيى عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : خمس لا جناح في قتلهن الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
1817 - أخبرنا إسحاق انا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور قال عبد الله الكلب العقور وقال بعضهم الأسود
قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
1818 - أخبرنا عبد الرزاق قال بعض أصحابنا ان معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال حسين سليم أسد : لم يحكم عليه المحقق