كتاب النكت على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

قَالَ: بخطامها، وإما قَالَ: بزمامها" (¬1)، واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة [لا] (¬2) منه.
وفائدة إمساك الخطام: صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش عَلى راكبه.
قَوْلُهُ: (أي يوم هذا؟ ) سقط من رواية المُسْتَمْلي والحموي السؤال عن الشهر والجواب الَّذِي قبله، فصار هكذا: "أي يوم هذا؟ " فسكتنا حَتَّى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قَالَ: "أليس بذي الحجة؟ "، وكذا في رواية الأصيلي، وتوجيهه ظاهر، وهو من إطلاق الكل عَلى البعض، ولكن الثابت في الروايات عند مُسْلِم وغيره (¬3) ما ثبت عند الكُشْمَيْهني وكَريمة.
وكذا وقع في مُسْلِم وغيره (¬4) السؤال عن البلد، وكذا كله في رواية ابن عون، وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي (¬5) من رواية أيوب، وفِي الحج (¬6) من رواية قُرَّة كلاهما عن ابن سيرين.
قَالَ القرطبي: سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كَانَ لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه، ولذلك قَالَ بعد هذا: "فإن دماءكم" إلَى آخره [127/ أ] مبالغة في بيان تَحريم هذه الأشياء. انتهى
¬__________
(¬1) أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب صلاة العيدين، باب: من أباح أن يخطب عَلى منبر أو عَلى راحلة) (3/ 298).
(¬2) زيادة من "الفتح".
(¬3) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تَحريم الدماء والأعراض والأموال) برقم (1679)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الحج، باب: الخطبة يوم النحر) (2/ 442)، وفِي (كتاب العلم، باب: ذكر قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "رب مبلغ أوعى من سامع") (3/ 432)، والإمام أَحْمَد في "مسنده" (5/ 37).
(¬4) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تَحريم الدماء والأعراض والأموال) برقم (1679)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الحج، باب: الخطبة يوم النحر) (2/ 442)، وفِي (كتاب العلم، باب: ذكر قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "رب مبلغ أوعى من سامع") (3/ 432)، والإمام أَحْمَد في "مسنده" (5/ 37).
(¬5) "صحيح البُخَاري" (كتاب الأضاحي، باب: من قَالَ الأضحى يوم النحر) برقم (5550).
(¬6) "صحيح البُخَاري" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1741).

الصفحة 103