كتاب النكت على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

قَوْلُهُ: (وَإِذَا أتى عَلى قوم) أي: وَكَانَ إذَا [146 / أ] أتى. . . .
قَوْلُهُ: (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرط.
وقوله: (سلم عليهم) هو الجواب. قَالَ الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلِكَ كَانَ إِذَا سَلَّم سلام الاستئذان عَلى ما رَوَاهُ أبو موسى وغيره. وأما أن يمر المار مُسْلِّمًا فالمعروف عدم التكرار.
قُلْت: وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقرونًا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان (¬1)، لكن يحتمل أن يكون ذَلِك كَانَ يقع أيضًا منه إِذَا خشي ألَّا يُسمع سلامه، وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تُفيد الاستمرار ممَّا ينازع فيه. والله أعلم.
¬__________
(¬1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا) برقم (6244، 6245).

الصفحة 181