المسلم بالكافر، وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص إن شاء الله تعالَى.
ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: "ما عندنا شيء نقرؤه إلَّا كتاب الله وهذه الصحيفة فإذا فيها: المدينة حرم. . . ." الحديث (¬1).
ولمسلم عن أبي الطُّفيل، عن عَليٍّ: "ما خَصَّنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء لم يَعُمَّ به الناس كافة إلَّا ما في قِرَاب سيفي هذا". فأخرج صحيفة مكتوبة فيها: "لعن الله من ذَبَح لغير الله. . . ." (¬2) الحديث.
وللنسائي من طريق الأَشْتَر وغيره عن عليٍّ: "فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم [156 / أ] أدناهم. . . ." الحديث (¬3).
ولأحمد من طريق طارق بن شهاب "فيها فرائض الصدقة" (¬4).
والجمع بين الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبًا فيها، فنقل كل من الرواة عنه ما حفظه، والله أعلم.
وقد بَيَّن ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي، وَبَيَّن أيضًا السبب في سؤالهم لعلي - رضي الله عنه - عن ذلك، أخرجه أحمد والبيهقي في "الدلائل" من طريق أبي حَسَّان أن عليًّا: كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشْتَر: هذا الَّذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة دون الناس (¬5)؟ فذكره بطوله.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: حرم المدينة) برقم (1870)، وكذلك في الأرقام التالية: (3172، 3179، 6755، 7300)، ومسلم (كتاب الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة) برقم (1370).
(¬2) "صحيح مسلم" (كتاب الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالَى ولعن فاعله) برقم (1978).
(¬3) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (4/ 217) برقم (6936)، وفي (كتاب السير، باب: إعطاء العبد الأمان) (5/ 208) برقم (8682)، وكذلك في "السنن الصغرى" (كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (8/ 19 - 20).
(¬4) أخرجه أحمد في "المسند" (1/ 100).
(¬5) أخرجه أحمد في "المسند" (1/ 119)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (7/ 228).