كتاب التجريد على التنقيح

قوله فِي "المجمر" (¬1): (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا) (¬2).
بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه.
قوله: "فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل" (¬3) إلَى أن قال: (ورواه أبو ذر. . . .) (¬4) إلَى آخره.
الذي فِي روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو فِي الصلاة بهذا الإسناد بلفظ: "فنام النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬5)، والذي رواه بلفظ: "فنام" هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله: "فلما" تفصيلية لما أجمل فِي قوله: "فقام"، فالفاء فِي قوله: "فلما" تفصيلية.
قوله فِي "زمعة" (¬6) (أن ميمه ساكنة ومفتوحة) (¬7).
المشهور فتحها فِي النسبة.
قوله فِي "يعني: يستنجي به" (¬8): (كذا قاله الإسماعيلي) (¬9).
ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنّما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته: "معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قوله فِي "فليجعل فِي أنفه" (¬10): (حذف مفعول يجعل. .) (¬11) إلَى آخره.
قد أثبت المفعول فِي رواية أبي ذر الهروي. [157 / أ]
قوله: "ثم غسل رجله" (¬12). ليس هذا فِي محله.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: فضل الوضوء) برقم (136).
(¬2) "التنقيح" (1/ 89).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: التخفيف فِي الوضوء) برقم (138).
(¬4) "التنقيح" (1/ 90)، باقي كلامه: (فنام، بالنون من النوم، قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعده "فلما كان في بعض الليل نام").
(¬5) "صحيح البخَاري" (كتاب الصلاة، باب: وضوء الصبيان) برقم (859).
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: خروج النساء إلَى البراز) برقم (146).
(¬7) كذا العبارة هنا، والذي في مطبوعة "التنقيح" (1/ 92): "بزاي مفتوحة وميم ساكنة وعين مفتوحة".
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء) برقم (150).
(¬9) "التنقيح" (1/ 92).
(¬10) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترًا) برقم (162).
(¬11) "التنقيح" (1/ 94).
(¬12) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: مسح الرأس كله) برقم (185).
أما كلام الزركشي فهو كالتالي: "كذا بالإفراد لأكثرهم ولأبي ذر: "رجليه" بالتثنية. "الفتح" (1/ 95).

الصفحة 256