كتاب التجريد على التنقيح

وجَزَم المزِّيُّ (¬1) بأنه بالتخفيف.
قوله فِي "باب مَنْ بَدَأ بالحِلَاب" (¬2): (واعلم أنَّ أحاديث هذا الباب. . .). إلَى أن قال: (وَحَمَل البخاري. . . .) (¬3) إلَى آخره.
هذا كلام المُهَلَّب. [157/ ب]
قوله فِي "ثم تنحى من مقامه" (¬4): (ولا يخالف فيه أحد) (¬5).
بل نقله ابن المنذر عن الليث ورواية (¬6) عن مالك.
قوله فِي (قال أبو عبد الله: الغسل أحوط" (¬7): (وقال السفاقسي. . .) (¬8) إلَى آخره.
لم يقل السفاقسي، وقيل: إنه الوجه.
قوله فِي "وإنّما بيناه لاختلافهم": (هذا منه ميل لمذهب داود) (¬9).
ليس فِي كلامه تصريح بذلك، بل عند التأمل يظهر خلاف ذلك.
قوله فِي "الحيض": "فأخذت ثياب حيضتي" (¬10) (بكسر الحاء) (¬11).
رجح القرطبي فتح الحاء قال: لأن المراد دم الحيض.
¬__________
(¬1) "تهذيب الكمال" (18/ 279).
(¬2) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل) (باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل).
(¬3) "التنقيح" (1/ 113)، وكلام الزركشي كالتالي: (واعلم أن أحاديث هذا الباب ليس فيها غسل اليد غير حديث هشام، وحمل البخاري غسلها قبل إدخالها فِي الماء على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، فاستعمل فِي اختلاف الأحاديث ما جمع فيه بين معانيها وانتفاء التعارض عنها).
(¬4) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: تفريق الغسل والوضوء) برقم (265).
(¬5) "التنقيح" (1/ 113).
(¬6) كتب فِي الأصل فوقها: "كذا"، فلعل الصواب بحذف حرف العطف.
(¬7) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة) عقب الحديث رقم (293).
(¬8) "التنقيح" (1/ 116)، وباقي كلام الزركشي: (وقال السفاقسي: رويناه بفتح الخاء، وقيل: إنه الوجه).
(¬9) "التنقيح" (1/ 116).
(¬10) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا).
(¬11) "التنقيح" (1/ 118).

الصفحة 259