كتاب التجريد على التنقيح

قوله فِي "طمثت" (¬1): (بفتح الميم وكسرها: حاضت) (¬2).
هي بإسكان المثلثة بعدها مثناة مضمومة، وهو قول عائشة، فعلى هذا كان حق الشارح أن يقول فِي تفسيره: حضت.
قوله: (كست أظفار) (¬3).
الصواب: كست وأظفار، بزيادة واو، وكذا فِي مسلم وغيره (¬4) من الوجه الذي أخرجه منه المصنف.
قوله فِي "فرصه" (¬5): (وقيل: . . .) (¬6) إلَى آخره.
لم أرَ هذا القول فِي شيء من الروايات، ولا ذكره صاحب المشارق، نعم ذكره المنذري عن رواية لأبي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخارى.
قوله فِي "مُمَسَّكَة" (¬7): (ومنهم من كسر السين) (¬8).
كسر السين حكي فِي رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين.
قوله فِي "باب امتشاط المرأة" (¬9): . . . . . . .
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) برقم (305).
(¬2) "التنقيح" (1/ 120).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) برقم (313)، وكلام الزركشي كالتالي: (قال ابن بطال: كذا روي)، "التنقيح" (1/ 121).
(¬4) أخرجه مسلم فِي "صحيحه" (كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام) برقم (938)، وأبو داود فِي "سننه" (كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة فِي عدتها) برقم (2302)، والنسائي فِي "السنن الكبرى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة) (3/ 395)، وفي "المجتبى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة) (6/ 202، 203)، وعندهم "قسط" بدلًا من "كست".
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) برقم (314).
(¬6) "التنقيح" (1/ 121)، وكلام الزركشي فِي "التنقيح" كالتالي: (بفاء مكسورة وصاد مهملة: قطعة، وقيل: بفتح القاف والصاد المهملة، أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف اللإصبعين).
(¬7) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: غسل المحيض) برقم (315).
(¬8) "التنقيح" (1/ 121).
(¬9) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) خرج تحته حديث رقم (316).

الصفحة 260