كتاب التجريد على التنقيح

هو في الإسماعيلي من طريق ابن نمير وهي طريق المصنف، وهي فِي الصحيحين من طريق أبي أسامة أيضًا (¬1).
قوله فِي "كتاب الصلاة" فِي "ويذكر عن سلمة" (¬2): (وفي سنده موسى بن محمد .. ) (¬3) إلَى آخره.
قلت: رواه أبو داود، وابن خُزيمة، وابن حبان من طريق الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، عن سلمة (¬4)، فليس فيه موسى بن محمد.
نعم؛ رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن سلمة (¬5)، وهو المراد لا ابن أبي ربيعة.
قوله فِي "فلان بن هبيرة" (¬6): (قال الإخباريون. . .) (¬7) إلَى آخره.
هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء، بل الذي قاله أهل النسب والمغازي: إن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام، وهو ابن عم هبيرة لا ابنه، وأظنه سقط من الرواية لفظ "عم"، وكان فيه "فلان ابن عم هبيرة"، وقد أوضحت ذلك والحجة فيه فِي شرحي (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (كتاب المناقب، باب: فضل عائشة -رضي الله عنها-) برقم (3773)، ومسلم فِي "صحيحه" (كتاب الحيض، باب: التيمم) برقم (367).
(¬2) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: وجوب الصلاة فِي الثياب).
(¬3) "التنقيح" (1/ 137).
(¬4) رواه أبو داود فِي "سننه" (كتاب الصلاة، باب: فِي الرجل يصلي فِي قميص واحد) برقم (632)، وابن خزيمة فِي "صحيحه" (جماع أبواب اللباس فِي الصلاة، باب: الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي فِي أحدهما لا ثوب عليه) برقم (777، 778). وقال عقبه: "موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد، وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة، أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله فِي حديث طويل ذكره". انتهى
ورواه ابن حبان فِي "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره) برقم (2291).
(¬5) أخرجه الطبراني فِي "المعجم الكبير" (7/ 29).
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (357).
(¬7) "التنقيح" (1/ 139) وباقي كلامه: (كان هبيرة زوجها، فإن كان هذا الولد منها؛ فالظاهر أنه جعدة).
(¬8) "فتح الباري" (1/ 560، 561).

الصفحة 262