كتاب التجريد على التنقيح

قوله في "أو لكلكم ثوبان" (¬1): (وفيه استقصار فهمهم) (¬2).
التعبير باستقصار فهمهم ليس بجيد.
قوله فِي "قلت: كان ثوبًا" (¬3): (أي كان الاشتمال) (¬4).
صوابه: "كان المشتمل به".
قوله: "ثم حُسِر" (بضم أوله. . .) (¬5) إلَى آخره.
المضبوط فِي رواية حسر بفتحتين (¬6)، ووقع فِي الإزار اختلاف، فقيل: بالنصب على أنه مفعول لحسر، وقيل: بالرفع على أنه فاعل حسر، والأول موافق لتبويب المصنف، والثاني ادَّعَى الإسماعيلي أنه الصواب.
قوله فيه (¬7): (وحينئذ ففي دلالته على ما أراد نظر) (¬8).
إن دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه، ولو كان كشف الفخذ لا يجوز لما أقِرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع، لكن لا يقر على ذلك، فاستمراره دال على الجواز إلا أنه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة، بخلاف حديث جرهد وما معه؛ فإن فيه إعطاء حكم كلى، فكان المصير إليه أولَى، ولعل هذا مراد البخاري بقوله: "وحديث جرهد أحوط" (¬9).
قوله فِي "النطع" (¬10): (لغاته السبع) (¬11).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (358).
(¬2) "التنقيح" (1/ 139).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيفًا) برقم (361).
(¬4) "التنقيح" (1/ 140).
(¬5) "التنقيح" (1/ 142).
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (371).
(¬7) أي: فِي الموضع السابق.
(¬8) "التنقيح" (1/ 143).
(¬9) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ).
(¬10) أي: الذي ذكر فِي الحديث فِي قوله: "وبسط نطعًا" الذي أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (371).
(¬11) "التنقيح" (1/ 143)، وكلامه بتمامه: (بنون مكسورة وطاء مفتوحة فِي أفصح لغاته السبع).

الصفحة 263