كتاب التجريد على التنقيح

ليس فِي سياق الحديث شهادة منه له بذلك، وإنّما فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تراه قد قال" (¬1).
قوله: "عن أشعث" (¬2) (بالفتح لا ينصرف) (¬3).
الذي فِي النسخ هنا: "عن الأشعث".
قوله فِي "فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم" (¬4): (ولبعض رواة البخاري أربعًا وعشرين) (¬5).
هي [159/ أ] رواية أبي ذر عن المستملي والحموي.
قوله فِي "فجاءوا متقلدي السيوف" (¬6): (ويحتمل تقلدهم السيوف لخوفهم اليهود) (¬7).
بل لأعم من ذلك، فلم يكن جميع الأوس والخزرج وحلفاؤهم أسلموا.
قوله فِي "ولا تتخذوها قبورًا" (¬8): (تأوله البخاري) (¬9).
تأويل البخاري محتمل، وما ردَّ عليه به محتمل، فلا معنى للرد عليه، وفيه احتمال ثالث بينته فِي الشرح (¬10).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (428).
(¬2) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: التيمن فِي دخول المسجد وغيره) برقم (426).
(¬3) "التنقيح" (1/ 156).
(¬4) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (428)، ولكن وقع فِي الصحيح: "فيهم" بدل "بهم".
(¬5) "التنقيح" (1/ 156).
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (428).
(¬7) "التنقيح" (1/ 156).
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة فِي المقابر) برقم (432).
(¬9) "التنقيح" (1/ 157)، وتمام كلامه: (على منع الصلاة فِي المقابر).
(¬10) وهو قوله: "يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها؛ فإن النوم أخو الموت والميت لا يُصلي"، "فتح الباري" (1/ 630).

الصفحة 266