كتاب التجريد على التنقيح

قوله فِي "باب الحدث فِي المسجد" فِي "يدعوهم إلَى الجنة ويدعونه إلَى النار" (¬1): (كذا لأكثرهم) (¬2) إلَى آخره.
قلت: وكذا فِي رواية كريمة، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأنكر ذلك الحميدي وقال: لم تقع هذه الجملة عند البخاري أصلًا.
قوله فِي "فليأخذ على نِصَالها" (¬3): (وكذا هو عند الأصيلي) (¬4).
ليس ذلك فِي رواية الأصيلي كذلك (¬5).
قوله فِي المقالة (¬6): (على أن هذا الحديث. . . .) (¬7) إلَى آخره.
إن أشار بذلك إلَى الذي شرحه وهو قوله: "فليأخذ. . . ." إلَى آخره؛ فليس فِي إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو، وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه، كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلَى جابر، وفيه مسامحة؛ لأن الإسناد إلَى جابر ثابت، وإنما حذف منه جواب الاستفهام.
وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين، وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: حدثك فلان. . . . وساق الحديث أن يقول الشيخ: نعم ولابد، أم يُكتفى بقرينة الحال عند سكوته، والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظًا، فتبين من هذا أن الإسناد فيه إلَى جابر ثابت؛ فلا معنى لما نفاه المصنف، وكأنه تبع فِي ذلك ابن بطال؛ فإنه اعترض بنحو ذلك، والله الموفق.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: التعاون فِي بناء المسجد) برقم (447).
(¬2) "التنقيح" (1/ 161).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المرور فِي المسجد) برقم (452).
(¬4) "التنقيح" (1/ 162)، وتمام كلامه: "تقديره والله أعلم: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا، وكذا هو عند الأصيلي".
(¬5) فإن رواية الأصيلي: "فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا بكفه".
(¬6) أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(¬7) "التنقيح" (1/ 162)، وتمام كلامه: "ليس فيه إسناد؛ لأن سفيان قال لهم: سمعت جابرًا يقول، ولم يقل: إن عَمْرًا قال له: نعم).

الصفحة 267