كتاب التجريد على التنقيح

قوله فِي "اللهم عليك بقريش" (¬1): (هذا وهم) (¬2).
ليس بوهم، فإن المراد بقوله: "رأيتهم" أي: رأيت أكبرهم، والدليل عليه أن عُقبة بن أبي مُعيط منهم بلا خلاف، ولم يسحب إلَى القليب.
قوله فِي "نزل فصلى فصلى رسول الله" (¬3): (وقيل: هذا الحديث يعارض. . .) (¬4) إلَى آخره.
لا تعارض بينهما؛ لأن قوله فِي هذا: "صلى فصلى" لا ينفي أنه صلى به فِي اليومين فِي الوقتين؛ وأما الإنكار فإنما صدر من عروة لكونه أَخَّر العصر إلى وقت العصر المختار لا لكونه أخرها إلَى آخر وقتها حتى غربت الشمس.
قوله فِي "فضل الصلاة لوقتها" (¬5): (وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه) (¬6).
كتب المحشي: "الخراج"، ورقم عليها خ (¬7).
قوله: (أشد ما تجدون) (¬8).
كتب المحشي تجاهه: فإنه هنا فِي حديث أبي برزة قوله: ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلَى أقصى المدينة رجع والشمس حية (¬9)، وفي تركيبه إشكال.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى) برقم (520).
(¬2) "التنقيح" (1/ 174 - 175)، وتمام كلامه: (أراد كفارهم، "عمارة بن الوليد")، ثم قال: (فلقد رأيتهم صرعى يوم بدر"، هذا وهم، فإنه لا خلاف عند الإخباريين أن عمارة لم يحضر بدرًا. . .).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب مواقيت الصلاة، باب: مواقيت الصلاة وفضلها) برقم (521).
(¬4) "التنقيح" (1/ 176)، وتمام كلامه: (يعارض حديث إمامة جبريل لكل صلاة، وقتين في يومين، إذ لو صح لم يكن لاحتجاج عروة على عمر معنى؛ لأن عمر أخرها إلَى الوقت الآخر، فاحتجاج عروة يدل على أنه إنما صلى به في وقت واحد).
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب مواقيت الصلاة).
(¬6) "التنقيح" (1/ 180)، وتمام كلامه: (وقال غيره في هذا الحديث: إن الصغائر تكفّرها المحافظة على الصلوات؛ لأنه شبه الصغائر بالدرن، وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه).
(¬7) أي في نسخة أخرى للتنقيح: "الخراج" بدلًا من: "الجذام".
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر) برقم (537).
(¬9) "صحيح البخاري" (كتاب مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال) برقم (541).

الصفحة 269