كتاب التجريد على التنقيح

ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة، فعبد الله أبوه لا جده، والغسيل هو حنظلة، قيل: له ذلك؛ لأن الملائكة غسلته لما قتل بأحد وهو جنب، وقصته مشهورة.
قوله فِي "صلاة الطالب والمطلوب" (¬1): "زبيد" (¬2). (بضم الزاي) (¬3).
أشار شيخنا المحشي إلَى أنه قد أعاده فِي الصفحة أيضًا.
فِي النسخة الثانية: قوله: "يعني فِي "باب": [كلام] (¬4) الإمام والناس فِي خطبة العيد". . . . "عناق جذعة" (¬5).
ذكر بعض الشراح أن قصة أبي بُردة بن نِيَار وقعت لخمسة أنفس غيره، واستشكل الجمع فتأملت ذلك؛ فوجدت أصلها ورد لزيد بن خالد الجهني عند أحمد وابن حبان (¬6)، ولعويمر بن أشقر، عند ابن حبان (¬7)، ولسعد بن أبي وقاص عند الطبراني فِي الأوسط من حديث ابن عباس (¬8)، ولعقبة بن عامر عند البيهقي (¬9)، ولرجل لم يسم عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة (¬10)، ولرجل آخر غير مسمى عند أبي يعلى والطبراني عن أبي جحيفة (¬11)، ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري (¬12)؛ فهؤلاء سبعة غير أبي بردة، لكن ليس فِي قصة أحد منهم: "ولا تجزئ عن أحد بعدك"؛ أو "غيرك" إلا فِي قصة أبي بردة وعقبة الأنصاري والمبهم،
¬__________
(¬1) أي: (باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً) من (كتاب صلاة الخوف).
(¬2) جاء ذكره في (كتاب العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام) حديث رقم (951).
(¬3) "التنقيح" (1/ 252).
(¬4) زيادة من الصحيح.
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد. . . .) برقم (983).
(¬6) أخرجه أحمد في "مسنده" (5/ 194)، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب الذبائح) برقم (5869).
(¬7) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (كتاب الذبائح) برقم (5882).
(¬8) "المعجم الأوسط" برقم (8974).
(¬9) "السنن الكبرى" (كتاب الضحايا، باب: لا يُجزئ الجذع إلا من الضأن. . . .) (9/ 269).
(¬10) "مسند أبي يعلى" (11/ 92).
(¬11) "مسند أبي يعلى" (2/ 192)، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 108).
(¬12) "سنن ابن ماجه" (كتاب الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة) برقم (3154).

الصفحة 273