كتاب التجريد على التنقيح

وكتب المؤلف: صوابه الصبيان.
فكتب المحشي: "والوالدان".
قوله قبيل الحج: "أرى به" (¬1).
صوابه: "أرى مُدًا" (¬2).
قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: "من خثعم" (¬3).
الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث.
قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . . "الفسطاط" (¬4): (بضم الفاء وكسرها. . .) (¬5) إلَى آخره.
اللغتان في الطاء الأولى.
قوله يعني في غسل الخلوق. . . . "الجعرانة. . . ." (¬6) إلَى أن قال: "وأهل الأفعال والأدب" (¬7). لعله الإتقان.
قوله في "ثم قال: قُدْ بيده" (¬8): (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .) (¬9) إلَى آخره.
أليس قوله"قُدْ" أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية
¬__________
(¬1) "التنقيح" (1/ 368)، وتمام كلامه: (بضم الهمزة).
(¬2) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة، باب: صاع من زبيب) برقم (1508).
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله) برقم (1513)، وقال في "التنقيح" (1/ 370): (مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل).
(¬4) أي في قوله: "وله فسطاط وسرادق"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) برقم (1522).
(¬5) لم أجده في "التنقيح"، وكان يفترض أن يكون موضعها (1/ 372) قبل قوله: (فرضها، أي: وقّتها وبينها).
(¬6) أي في قوله: "فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) برقم (1536).
(¬7) "التنقيح" (1/ 375).
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف) برقم (1620).
(¬9) "التنقيح" (1/ 396)، وتمام كلامه: (التصريح بكلام كما ترجم عليه: "الكلام في الطواف").

الصفحة 276