كتاب التجريد على التنقيح

الأخرى التي استدركها (¬1): "وأمره أن يقوده بيده" (¬2)، يعني قال له: "قُدْ بيده" فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة.
في النسخة الثانية: قوله في "لا ترجعوا بعدي كفارًا" (¬3): (سبق في كتاب الإيمان) (¬4). صوابه العلم (¬5).
قوله فِي "كان يرمي الجمرة الدنيا" (¬6): (أقرب إلَى مكة) (¬7).
غلط، والصواب إلَى منى، أو إلَى مسجد الخيف، فهي التي تُرْمى في أيام التشريق أولًا، وبذلك جزم صاحب النهاية في تفسير قوله: "الجمرة الدنيا" (¬8).
عبر في النسخة الثانية بقوله: الصواب إلَى مسجد الخيف، وصرح به في النهاية، وهو الواقع.
في النسخة الثانية: قوله "الخربة" (¬9): (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة. . .) إلَى آخره: (في الأحوذي (¬10): وإن روي بجزية بكسرها والزاي. . .) (¬11) إلَى آخره.
¬__________
(¬1) "التنقيح" (1/ 396 - 397).
(¬2) وهي في "صحيح البخاري" (كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية) برقم (6703)، وفيه: "ثم أمره".
(¬3) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1739).
(¬4) "التنقيح" (1/ 410).
(¬5) أي في (كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (121).
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة) برقم (1751).
(¬7) "التنقيح" (1/ 411).
(¬8) "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (2/ 337).
(¬9) أي في قوله: "ولا فارًّا بخربة"، "صحيح البخاري" (كتاب جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم) برقم (1832).
(¬10) "عارضة الأحوذي" (كتاب الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة) (4/ 25).
(¬11) "التنقيح" (1/ 425).

الصفحة 277