كتاب التجريد على التنقيح

أحمد وإسحاق القولين المذكورين هُنَا (¬1).
قوله في "حتى يتبين له رئيهما": (وحكى النووي ثالثة. . .) (¬2) إلَى آخره.
هي رواية مسلم (¬3).
قوله في "باب: لا يمنعنكم من سحوركم" (¬4): (ولم يصح عند البخاري. . .) (¬5) إلى آخره.
بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (¬6).
قوله في المقالة (¬7): (قد رواه الترمذي) (¬8). أي من حديث سمرة (¬9).
قوله في "باب بركة السحور" (¬10): (قال ابن بطال. . .) (¬11) إلَى آخره.
ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: "أيكم أراد" (¬12)، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يومًا ويومًا. . . . الحديث (¬13)، وإلى هذا أشار البخاري لا إلَى الأول. [161/ أ]
¬__________
(¬1) وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري" (4/ 149) معلقًا علي هذا الموضع أن محمدًا هنا هو البخاري نفسه، وأن الترمذي نقل هذا القول عن أحمد بن حنبل، فكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو تواردا عليها.
(¬2) "التنقيح" (2/ 443)، وتمام كلامه: (وهي راء مكسورة وياء مشددة بلا همزة، ومعناها: لونهما).
(¬3) أخرجها مسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر) برقم (1091).
وأما رواية البخاري فهي: "رؤيتهما" أخرجها في "صحيحه" (كتاب الصوم، باب: قول الله تعالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ. . .}) برقم (1917).
(¬4) أي: (باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال") من (كتاب الصوم).
(¬5) "التنقيح" (2/ 444)، وتمام كلامه: (لفظ الترجمة، فاستخرج معناه من حديث عائشة).
(¬6) "صحيح البخاري" (كتاب الأذان، باب: الأذان قبل الفجر) برقم (621)، ولفظه: "لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره. . . .".
(¬7) أي في نفس تعليقه علي الجملة السابقة.
(¬8) "التنقيح" (2/ 444).
(¬9) "الجامع الصحيح" للترمذي (كتاب الصوم، باب: ما جاء في بيان الفجر) برقم (706).
(¬10) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: بركة السحور من غير إيجاب).
(¬11) "التنقيح" (2/ 446)، وتمام كلامه: (هذه غفلة من البخاري؛ لأنه قد خرج في باب الوصال حديث أبي سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: "أيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر"، فقد ذكر السحور فهو مفسر يقضي علي المجمل الذي لم يذكر فيه ذلك).
(¬12) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: الوصال إلَى السحر) برقم (1967).
(¬13) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: التنكيل لمن أكثر الوصال) برقم (1965).

الصفحة 279