كتاب التجريد على التنقيح

قوله: "إن الأخر" (¬1). بهمزة مفتوحة.
قوله فِي "ليس من البر الصوم في السفر" (¬2): (وروى أهل اليمن. . . .) (¬3) إلَى آخره.
هو في مسند أحمد (¬4) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.
قوله في "نحن أحق بموسى منكم" (¬5): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (¬6).
هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (¬7).
قوله: "انزعوها" (¬8). (بكسر الهمزة) (¬9).
إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.
قوله في "البيوع": (تأثَّموا فيه. . . .) (¬10) إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (¬11).
لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (1937)، وفي "التنقيح" (2/ 449)، ولفظه: "بهمزة وخاء مكسورة".
(¬2) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر") برقم (1946).
(¬3) "التنقيح" (2/ 451).
(¬4) "مسند أحمد" (5/ 434).
(¬5) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (2004)، ولفظه: "فأنا أحق بموسى منكم"، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في "سننه" (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (1734).
(¬6) "التنقيح" (2/ 458)، ولفظه: (يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه).
(¬7) "سنن أبي داود" (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (2447).
(¬8) "صحيح البخاري" (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (2041).
(¬9) "التنقيح" (2/ 462).
(¬10) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .}) (برقم (2050).
(¬11) "التنقيح" (2/ 464)، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، "الحلال بين" لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (2051).

الصفحة 280